أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات.
وفيما يلى نص قرار السيد الرئيس:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور..
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012.
(المادة الثانية)
يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة على نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين (1)، (5) من المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون غيرها.
(المادة الثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الأولى سنة 1431 هجرية.
الموافق 10 مايو سنة 2010 ميلادية.